٣٨ ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم
جواز
قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
[ ٣٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ،
عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل
الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة [١] على المسلمين.
[ ٣٤٠١٨ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى [١]
، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة
أهل الملّة ، قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [٢]
، وكذا الّذي قبله.