responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 386

ليس يصيب أحد حدّاً [١] فيقام عليه ثمَّ يتوب إلاّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [٢] ، وكذا الّذي قبله.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣].

٣٨ ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة [١] على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٢] ، وكذا الّذي قبله.


[١] في التهذيب : أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩.

[٣] تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥١.

[١] في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢.

[١] في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست