responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 385

الله تعالى.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر [١] ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].

٣٧ ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله [١].

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :


[١] مرّ في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٦.

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٣.

[١] الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست