responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 35

[ ٣٣١٥٠ ] ١٥ ـ وعن ابن عيّاش [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل الله ؟ أو كفر بما اُنزل على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : ويلك إذا كفر بما اُنزل على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) فقد كفر بما أنزل الله.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد ، والمقاييس ، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية (*).

[ ٣٣١٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضل [١] ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وإنَّ الله لم يجعل العلم


١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ / ١٢٧ ، تفسير البرهان ١ : ٤٧٦ / ٩.

[١] في المصدر : عن أبي العباس.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥٢ حديثاً

* قد وردت أحاديث متواترة تزيد علىٰ مائتين وعشرين حديثاً قد جمعتها في محل اخر ، دالة علىٰ عدم جواز ورود استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيره من كلام الائمة ( عليهم السلام ) ، والتفحص عن أحوالها ، والقطع بأنها محكمة أو متشابهة ، ناسخة او منسوخة عامة او خاصة ، إلىٰ غير ذلك ، أو ورود ما يوافقها من أحاديثهم الثابتة ، وأنه يجب العمل بالكتاب والسنة ، وقد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني ، لكن اذا كان ظاهر آية لا يوافقها حديث ، ولا يعلم أنها ناسخة أو منسوخة ، محكمة أو متشابهة ، لم يجز الجزم بظاهرها ، ولا جزم بمخالفتها ، بغير نصٍ بل يجب الاحتياط لما يأتي ان شاء الله تعالىٰ ، ولا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في آيات الاحكام ، والاستدلال بها منهم ( عليهم السلام ) ، وورد ما يوافقها أو يخصصها. ( منه. قده ).

١ ـ الكافي ٨ : ١١٧ / ٩٢.

[١] في الكافي وكمال الدين : محمّد بن الفضيل.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست