نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 35
[ ٣٣١٥٠ ] ١٥ ـ وعن
ابن عيّاش [١]
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل
الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل الله ؟ أو كفر بما اُنزل على محمّد (
صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : ويلك إذا كفر بما اُنزل على محمّد ( صلّى
الله عليه وآله ) فقد كفر بما أنزل الله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ،
والاجتهاد ،
والمقاييس ، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية (*).
[ ٣٣١٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضل [١]
، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وإنَّ الله لم يجعل العلم
١٥ ـ تفسير العياشي
١ : ٣٢٤ / ١٢٧ ، تفسير البرهان ١ : ٤٧٦ / ٩.
* قد وردت أحاديث متواترة تزيد علىٰ مائتين وعشرين
حديثاً قد
جمعتها في محل اخر ، دالة علىٰ عدم جواز ورود استنباط الأحكام النظرية من
ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيره من
كلام الائمة ( عليهم السلام ) ، والتفحص عن أحوالها ، والقطع بأنها محكمة
أو متشابهة ، ناسخة
او منسوخة عامة او خاصة ، إلىٰ غير ذلك ، أو ورود ما يوافقها من أحاديثهم
الثابتة ، وأنه
يجب العمل بالكتاب والسنة ، وقد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني ، لكن اذا
كان ظاهر آية لا يوافقها حديث ، ولا يعلم أنها ناسخة أو منسوخة ، محكمة أو
متشابهة ، لم يجز الجزم بظاهرها ، ولا جزم بمخالفتها ، بغير نصٍ بل يجب
الاحتياط لما يأتي ان شاء الله
تعالىٰ ، ولا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في آيات الاحكام ، والاستدلال
بها منهم ( عليهم السلام ) ، وورد ما يوافقها أو يخصصها. ( منه. قده ).