نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 336
١٧ ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب
بقاء
الملك ، وعدم المشارك في الارث ، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد
[ ٣٣٨٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن [١]
هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا
له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟
فقال : احلف إنّما هو على علمك.
[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في داره ، ثمَّيغيبعنها
ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في
داره ، ولا ندري ( ما احدث ) [١] له
من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ،
ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ
هذه الدّار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو
نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق
غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) [٢]
فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على
هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلّما غاب من