نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 300
عن عليِّ بن محمّد ،
عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو
القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف
أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم
الثاني في مقدّمة العبادات [١]
والحجر [٢]
والوصايا [٣]
وغير ذلك [٤]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٥].
٣٢ ـ باب من يجوز حبسه
[ ٣٣٧٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، أنَّ أبا عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الّذي يمسك على الموت يحفظه
حتّى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام ،
٢ ـ تقدم في الحديث
١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
[٤] تقدم في الباب ٢٩ من
أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٧٤
من أبواب احكام الاولاد ، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٥] يأتي في الحديث ١ و ٢ من
الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف ،
وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة ،
وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ /
٤٩.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 300