responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 299

٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ ٣٣٧٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثمَّ قال [١] للمستعدي : ألك بيّنة ؟ فقال : ما لي بيّنة فاحلفه لي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.

[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

٣١ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ ٣٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ،


الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٨.

[١] في المصدر : قال علي ( عليه السلام ).

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧٠.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست