نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 299
٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ،
ولا يحبس
المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
[ ٣٣٧٩١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ
رجلاً استعدى عليّاً ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنّه افترى عليَّ ،
فقال عليّ ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثمَّ قال [١]
للمستعدي : ألك بيّنة ؟ فقال : ما لي بيّنة فاحلفه لي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين.
[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام
فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على
الثياب.
[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.
٣١ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ،
والحد
الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
[ ٣٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ،