responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 158

[ ٣٣٤٧٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنَّ العباد إذا جهلوا وقفوا ، ولم يجحدوا ، لم يكفروا.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان مثله [١].

[ ٣٣٤٧٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير [١] ، عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى أوَّل الوقت ، وهي لا تصلّي ، فجهلوا أنَّ مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي ، حتّى قدموا مكّة ، وهي طامث حلال ، فسألوا الناس عن هذا ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت ، فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : تحرم من مكانها ، فقد علم الله نيّتها.

أقول : فهذه تركت واجباً في الواقع ؛ لجهلها بحكمه ، ولاحتمال التحريم ، فلم ينكر عليها الامام ، بل استحسن فعلها ، واستصوب احتياطها ، وقال : قد علم الله نيّتها.

[ ٣٣٤٧٦ ] ١٣ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال ـ في حديث ـ : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٣٣٤٧٧ ] ١٤ ـ وقد تقدَّم في النكاح حديث شعيب الحدّاد ، عن أبي


١١ ـ الكافي ٢ : ٢٨٦ / ١٩.

[١] المحاسن : ٢١٦ / ١٠٣.

١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٥.

[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.

١٣ ـ الزهد : ١٩ / ٤١.

١٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست