نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 159
عبدالله ( عليه
السلام ) ـ الى أن قال : ـ هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوّ١جها.
[ ٣٣٤٧٨ ] ١٥ ـ وحديث
مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلّى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند
الشبهة ـ إلى أن قال : ـ فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
الهلكة.
[ ٣٣٤٧٩ ] ١٦ ـ وحديث
العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ إنَّ
النكاح أحرى ، وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد.
[ ٣٣٤٨٠ ] ١٧ ـ محمّد
بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
كتابه إلى عثمان بن حنيف ، عامله على البصرة : أمّا بعد ، يا ابن حنيف !
فقد بلغني : أنَّ رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة ، فأسرعت إليها ،
تستطاب عليك [١]
الألوان ، وتنقل عليك [٢]
الجفان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم ، عائلهم مجفوّ ، وغنيّهم مدعوّ ،
فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما
أيقنت بطيب وجوهه فَنَل منه.
[ ٣٣٤٨١ ] ١٨ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر : اختر للحكم بين
الناس أفضل رعيّتك في نفسك ، ممّن لا تضيق به الاُمور ـ إلى أن قال : ـ
أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلّهم
١٥ ـ تقدم في الحديث
٢ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
١٦ ـ تقدم في الحديث
٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.