نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 83
عن سماك ، عن عبيدة
السلماني ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) على المنبر ، فقام إليه رجل ،
فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه ، وأبويه ، وزوجة ، فقال (
عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً ، قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك
؟ قال : إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما
يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللابوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال :
هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ( صلّى الله
عليه وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ،
وللبنتين مايبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال : له عليٌّ ( عليه
السلام ) : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال عليٌّ (
عليه السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ (
عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين ،
وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على البنتين ، وذلك هو الحقّ ، وإن أباه
قومنا.
[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يرث مع الولد
والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له ، وليست
العصبة من دين الله عزّ وجّل.