responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 82

السلام ) ، أنّه كان يقول : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والإِخوة ، ولا يزاد الزوج عن [٣] النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن [٤] الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء ، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان [٥].

ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله [٦].

[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث سئل عن رجُل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول : حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما مضى ، [١] ويأتي [٢].

[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيّوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،


[٣] في المصدر : على.

[٤] في المصدر : من.

[٥] الفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧.

[٦] علل الشرائع : ٥٦٩ / ٤.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٧ / ٩٧٠.

[١] مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ـ ١٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٩ / ٩٧١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست