٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ،
وكذا لو فارق
الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف
المالك ولا بلده.
[ ٣٢٣٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال [١]
، عن داود بن أبى يزيد [٢]
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً ،
وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال :
فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه
؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن
يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك
الأمن ممّا خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال ، قال
الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة [٤].
[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن
قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها