نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 449
٦ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز
دفعها
الى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول ما يدفعه الى الملتقط.
[ ٣٢٣٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمّد
الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : خرجت الى مكة
وأنا من أشدّ الناس حالاً ، فشكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار ، فرجعت اليه من
فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد ! اتّقِ الله عزّ وجلّ ، وعرّفه في
المشاهد ـ وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه ـ فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ،
فتنحّيت عن الناس ، وتقصّيت حتى أتيت الماورقة [١]
فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ فأوَّل صوت صوّته إذا [٢]
رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت :
ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، قال : فتنحّى ناحية
فعدّها فإذا الدنانير على حالها ، ثمَّ عدّ منها سبعين ديناراً ، فقال :
خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً ، فأخذتها ، ثمّ دخلت على أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت ، وكيف صنعت ، فقال : أما أنّك حين
شكوت إليّ أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من
أحسن قومي حالاً.