responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 443

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوماً ثلاثين ديناراً ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفاً الى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر الى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلاّ تصدّق به.

أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه [١].

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله [٢].

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها ، فإن [١] وجدت في الحرم ديناراً


٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.

[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٨٦ / ٧٢٤.

[٢] قرب الإِسناد : ١١٥.

٩ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٥.

[١] في المصدر : وإن.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست