نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 444
مطلساً [٢]
فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاماً في
مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ،
فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لمن
وجدها.
[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا
ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في
عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم
يجىء لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.
[ ٣٢٣١٦ ] ١١ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود
بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في اللقطة
يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله.
[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها
الرجل ، قال : يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله ، قال : وكان عليُّ بن
الحسين ( عليه السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.
[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ ـ قال
: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو
[٢] الدينار المطلّس : الذي
لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤ : ٨٢ ».