responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 420

[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال [١] : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) [١] في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٨ ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور [١] ، للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى


٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦.

[١] في المصححة الثانية : فقال.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١.

[١] في المصدر : ( عليه السلام ).

[٢] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* ـ الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط ـ شرك ـ ٣ : ٣٠٨ ).

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست