نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 419
قناة ماء لكلِّ
إنسان [١] منهم شرب
معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
التجارة [٢]
وغيرها [٣].
٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ،
واستحباب بذلها
لمن يحتاج إليها.
[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ،
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ،
عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء.
قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ،
فيحمل الماء ، فيسقي [١]
به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.
والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه
، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ،
وبإسناده عن حميد بن زياد مثله [٢].