responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 419

قناة ماء لكلِّ إنسان [١] منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة [٢] وغيرها [٣].

٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء.

قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي [١] به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله [٢].


[١] في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ).

[٢] تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

[٣] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

[١] في المصدر : فيستقي.

[٢] التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست