responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 418

أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء [١] بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم


[٢] تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١.

[١] في المصدر زيادة : باعه.

[٢] التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست