نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 48
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
٢٦ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من
الكفّار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود
ذابح غيرهم ، إلاّ مع الضرورة
[ ٢٩٩٥٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد
الله عليهالسلام ـ وأنا عنده
ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل
ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.
فقال له الرجل : قال الله تعالى : (الْيَوْمَ
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَّكُمْ)[١] فقال له أبو
عبد الله عليهالسلام : كان أبي عليهالسلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشبابها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن عليّ بن النعمان مثله [٢].
[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
[١] تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥
و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.