responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 48

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].

٢٦ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلاّ مع الضرورة

[ ٢٩٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم. فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) [١] فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي عليه‌السلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشبابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله [٢].

[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد


[١] تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٠.

[١] المائدة ٥ : ٥.

[٢] التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست