نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 47
٢٤ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
[ ٢٩٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس.
[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ ـ وقد
تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا عليهالسلام
، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.
[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ ـ وفي
حديث ابن أُذينة ، عن غير واحد ، عنهما عليهماالسلام
أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى
إذا سدّد.
أقول : ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة
والمطلقة.
٢٥ ـ باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[ ٢٩٩٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليهالسلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال
: لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨
/ ٦.
٢ ـ تقدم في الحديث
١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ تقدم في الحديث
٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠
/ ٩٦٩.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 47