responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 47

٢٤ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ ٢٩٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس.

[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا عليه‌السلام ، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث ابن أُذينة ، عن غير واحد ، عنهما عليهما‌السلام أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

أقول : ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.

٢٥ ـ باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ ٢٩٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.


الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٦.

٢ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٦٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست