نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 203
ثقب سال منه ، ولم
يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز
أكله في سفود ، أٌكل ، [١]
التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ ، وفوق اللاتي [٢] لا تؤكل ، فان كانت اسفل من الجريّ لم
تؤكل.
٥٠ ـ باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ، ولم يمكن غسلها وتنظيفها ، وعدم تحريمها معهما ، وجواز بذرها حتى تنبت.
[ ٣٠٣٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهمالسلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها
شحم خنزير ، قال : إن قدروا على غسلها أُكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ،
وقيل : تبذر حتّى تنبت.
٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها
التي في أيدي اهل الكتاب ، وجواز شرائها
، ومؤاكلتهم فيها.
[ ٣٠٣٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ، عن أبي عبد الله