responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 199

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه [٣].

أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، أو بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٤] ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سئل ، وذكر المسألة الأولى [٥].

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [٦].

٤٦ ـ باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه ، وان مات فيه ، إلا أن يكون فيه سمّ.

[ ٣٠٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس ، كل.


[٣] مسائل علي بن جعفر : ٣٣ / ١٢٨.

[٤] في التهذيب زيادة : عن أحمد بن يحيى.

[٥] التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.

[٦] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست