أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ،
وهو ظاهر ، أو بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق
مجازاً.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى [٤]
، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن
عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سئل ، وذكر المسألة الأولى [٥].
٤٦ ـ باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا
وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه ،
وان مات فيه ، إلا أن يكون فيه سمّ.
[ ٣٠٣٣٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس ، كل.