نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 198
عبد الجبّار ، عن
محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الفارة
والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس بأكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن عليّ بن النعمان مثله ، إلاّ أنّه اسقط لفظ الكلب [١].
أقول : حكم الكلب محمول على التقيّة ،
أو على السبع كما مرّ في الصيد [٢]
، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً ، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ [٣].
[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال :
يطرح منه ما أكل ، ويحلّ [١]
الباقي.
[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ ـ قال :
وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن [١]
، قال : إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر
[٢] من ذلك فلا
بأس بأكله ، إلاّ أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء.