responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 95

زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما.

[ ٢٨١١٣ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لانّ العصمة [١] قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨١١٤ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، ( عن محمّد بن زياد ) [١] ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل خير امرأته ، فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فاذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : ـ أصلحك الله ـ فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن [٢]؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!.

أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقية [٣] ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة عليهم‌السلام ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك ، أو على أن الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها ، كما يفهم من بعض ما مضى [٤] ، ويأتي [٥] ، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير ، أو على


١١ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ١١١٩.

[١] في الاسبصار زياده : بينهما « هامش المخطوط ».

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ١١٢٠.

[١] في الستبصار : عن ابن رئاب.

[٢] في نسخة : لَبِنّ؟.

[٣] في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

[٤] مضى في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

[٥] يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذا الباب

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست