نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 95
زوجها من ساعتها ،
فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما.
[ ٢٨١١٣ ] ١١ ـ
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير
طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لانّ العصمة [١]
قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
[ ٢٨١١٤ ] ١٢ ـ
وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، ( عن محمّد بن زياد ) [١] ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : قلت
له : رجل خير امرأته ، فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فاذا تفرقا
فلا خيار لها ، فقلت : ـ أصلحك الله ـ فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من
مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد
خير رسول الله صلىاللهعليهوآله
نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن [٢]؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!.
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه
الاحاديث على التقية [٣]
، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة عليهمالسلام
، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك ، أو على أن الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها ،
كما يفهم من بعض ما مضى [٤]
، ويأتي [٥]
، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير ، أو على