نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 96
استحباب طلاقها لو
اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم.
[ ٢٨١١٥ ] ١٣ ـ
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنما
ذلك شيء خص الله به نبيه صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٨١١٦ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال إذا خيرها ، و[١] وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من
غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيرها ، و[٢] جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل
عدتها ، فهي بالخيار مالم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ،
وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.
أقول : هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق
نفسها ، ويحتمل ما تقدم [٣].
[ ٢٨١١٧ ] ١٥ ـ
وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته
: اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت
زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون
طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
[ ٢٨١١٨ ] ١٦ ـ
وبإسناده ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في