responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 96

استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم.

[ ٢٨١١٥ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنما ذلك شيء خص الله به نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢٨١١٦ ] ١٤ ـ وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال إذا خيرها ، و[١] وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيرها ، و[٢] جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها ، فهي بالخيار مالم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.

أقول : هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ، ويحتمل ما تقدم [٣].

[ ٢٨١١٧ ] ١٥ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

[ ٢٨١١٨ ] ١٦ ـ وبإسناده ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في


١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ | ١٦٢٢.

١٤ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦١٨.

(١ و ٢) في المصدر : أو.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب

١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦٢٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست