responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 432

[ ٢٨٩٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش ) [١] ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله [٢].

أقول : رجح الشيخ وجماعة [٣] الخبر الأوّل لموافقته لظاهر القرآن في قوله : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) [٤] والاحاديث الآتية [٥] الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما مرّ [٦].

[ ٢٨٩٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم ) [١] ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].


٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ | ٧٧٧.

[١] في المصدر : إسماعيل عن خراش.

[٢] التهذيب ٨ : ١٨٤ | ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ | ١١٩.

[٣] راجع الشرائع ٣ : ١٠٢ ، والمسالك : ٩٨ ، والجواهر ٢٣ : ٨٢.

[٤] النور ٢٤ : ٦.

[٥] يأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

[٦] مر في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٦.

[١] في التهذيب والفقيه : نعيم بن إبراهيم.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست