نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 432
[ ٢٨٩٦٣ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش ) [١] ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم
زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل
بن خراش مثله [٢].
أقول : رجح الشيخ وجماعة [٣] الخبر الأوّل لموافقته لظاهر القرآن في
قوله : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم )[٤] والاحاديث
الآتية [٥]
الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو
بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما
مرّ [٦].
[ ٢٨٩٦٤ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم ) [١] ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ،
أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ
له أبداً.