responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 433

[ ٢٨٩٦٥ ] ٤ ـ قال الصدوق : وقد روي أن الزوج أحد الشهود [١].

أقول : قد عرفت وجهه [٢].

١٣ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى

ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.

[ ٢٨٩٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ـ يعني : ابن رئاب ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.

ورواه الكليني كما مر [١].

[ ٢٨٩٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.


٤ ـ الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٨.

[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه.

قال الصدوق : هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. « منه. قده ».

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ | ١٣٤١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست