١٣ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا
قذفها او نفى
ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.
[ ٢٨٩٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ـ يعني : ابن رئاب
ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ،
فلما وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ، ويرثه ولا
يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.
قال الصدوق : هذان الخبران
متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينف ولدها
فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة
الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد.
انتهى فتدبر. « منه. قده ».