أقول : تقدم الوجه في حكم الامة والذمية
[٢] ، وتقدم ما
يدل على المقصود في المتعة [٣].
١١ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في
الفرية
[ ٢٨٩٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة ، ـ إلى أن قال : ـ والمجلود
في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا )[١].
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
،
احدهم زوجها
[ ٢٨٩٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عباد بن
كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : تجوز
شهادتهم.