responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 415

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله [٢].

[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ انه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال : يلاعنها ، ثمّ يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته.

[ ٢٨٩٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال : إن نكل عن [١] الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، وزاد وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر [٣] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.


[١] التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٨.

[٢] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩٤.

٢ ـ الكافى ٦ : ١٦٣ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٢.

[١] في المصدر : في.

[٢] قرب الإسناد : ١١١.

[٣] التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست