[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ انه سئل عن الرجل يقذف
امرأته؟ قال : يلاعنها ، ثمّ يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه
قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته.
[ ٢٨٩٢١ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ،
فحلف أربع شهادات بالله ، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال : إن نكل عن [١] الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت
المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، وزاد وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام
[٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر [٣] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن
يعقوب.
٢ ـ الكافى ٦ : ١٦٣
| ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ،
وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.