نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 414
البزنطي ، عن عبد
الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد
ابن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٨٩١٧ ] ٧ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني :
المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها؟ فقال : يجلد.
[ ٢٨٩١٨ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر ، عن جعفر
بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن
يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا ( إلاّ بعد أن ) [١] يدخل بها يضرب حدّاً ، وهي امرأته ،
ويكون قاذفا.
٣ ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب
نفسه من
رجل أو امرأة جلد الحد ، ولم يفرق بينهما.
[ ٢٨٩١٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد
شهادتين ثمّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ،
ولا يفرّق بينه وبين امرأته.