نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 413
إبراهيم ، عن ابيه ،
عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل
بأهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا قبله.
[ ٢٨٩١٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام : الرجل
يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ، ويخلى بينه وبينها.
[ ٢٨٩١٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها
جلد الحدّ ، وهي امرأته.
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد
، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلاّ أنه قال : ضرب الحد [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله [٢].
[ ٢٨٩١٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : لا
تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
[ ٢٨٩١٥ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر