نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 148
قلت : ألست قلت لي :
إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على [١] طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد
بان حملها.
[ ٢٨٢٤٢ ] ٩ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
الفضل بن محمّد الاشعري ، و [١]
عبدالله بن بكير ، عن بعضهم ، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها
، قال : يطلقها [٢]
إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه ، أو من بعد
ذلك أن يراجعها ، يريد الرجعة بعينها ، فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً
، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثمّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ، ويواقع.
[ ٢٨٢٤٣ ] ١٠ ـ وعنه
، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي
حامل ، ثمّ راجعها ثمّ طلقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلقها الثالثة في يوم واحد تبين
منه؟ قال : نعم.
[ ٢٨٢٤٤ ] ١١ ـ
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١]
، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن
يراجعها؟