نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 147
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمّان بن عيسى
مثله [١].
[ ٢٨٢٣٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ،
ثمّ يطلقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ،
وخصّ الاحاديث السابقة بطلاق السنة.
[ ٢٨٢٤٠ ] ٧ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل
، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يطلق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها
، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتّى تضع.
[ ٢٨٢٤١ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن الأوّل عليهالسلام
، قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال :
نعم ،