responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 97

[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل [١] عن الرجل يعتق الامة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن.

[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد [١] ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله [٢].

[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ١.

[١] في المصدر : سألته.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٢.

[١] في الكافي : فإنها تعتد.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٤.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ | ٧٥٦.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ | ٧٥٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست