نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 97
[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل
[١] عن الرجل
يعتق الامة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن.
[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها
ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟
وكم تعتد من غيره؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ،
وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد [١]
ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى
يجعل لها شيئا وإن كان درهماً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله [٢].
[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن علاء
القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.
[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن