نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 96
يقولون : حيضة وكان
جعفر عليهالسلام يقول :
حيضتان.
[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته
عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال
: لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
١١ ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها
ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
[ ٢٦٦٢١ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن
ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : إذا قال الرجل لامته : اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن
يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال
، الحديث.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤
| ٦٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ | ١٢٨٦ ، وقرب الاسناد : ٦٤ ، وأورد في الحديث ٤ من
الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
[١] تقدم في الباب ٣ وفي
الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب
٤٥ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦
| ٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦
| ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 96