responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 59

عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يشارطها ما شاء من الايام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] وقد أشار إليه الشيخ [٣].

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال : نعم.

أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ٥.

[١] التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ | ٥٥٥.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٣] أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣ : ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ٤.

[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست