responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 60

٢٦ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم

في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه [١].

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٢٧٠ | ١١٥٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ٢.

٣ ـ قرب الاسناد : ١٠٩.

[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست