نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 56
كل هذا لها حلال على
حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ( ومن يتعد حدود الله
فقد ظلم نفسه )[٢].
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير
) عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، مثله [٣].
[ ٢٦٥٢١ ] ٦ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )[١]
قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر [٢] آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى
تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنه كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن )[١]
إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة )[٢] فقال : هو
أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ ـ وعن
عبد السلام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة )[١] قلت : ان
أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون