نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 55
قال : إذا تزوج
الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فاذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها
عدة يتزوجها إذا شاء.
[ ٢٦٥١٩ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فاذا جاء الاجل يعني
في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ ـ سعد
بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام في كتابه
اليه : وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين
الله ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما
أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما
، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة
نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة )[١] إن هما أحبا
مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل
مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا
بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين
يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة
إن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة
وأربعين يوما ،
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦
| ١٤٠٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١ ،
وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.