نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 510
[ ٢٧٧١٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن حق المرأة على زوجها؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها ، الحديث.
[ ٢٧٧١٧ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال
: لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل :
والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ،
قلت : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال : لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف
الرواية.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه ، عن
جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحداهما عليهماالسلام ، نحوه [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير [٣]
، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام[٤].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله غير أنه قال :
قلت لجميل : والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب
عن أحدهما عليهماالسلام ، وذكر مثله
[٥].
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩
| ١٣٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٢
| ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.