responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 509

أبواب النفقات

١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم

والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق

[ ٢٧٧١٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [١] قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها [٢].

[ ٢٧٧١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.


أبواب النفقات

الباب ١

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ | ١٣٣١.

[١] الطلاق ٦٥ | ٧.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥٣.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ | ١٣٣٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست