responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 510

[ ٢٧٧١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها ، الحديث.

[ ٢٧٧١٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال : لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحداهما عليهما‌السلام ، نحوه [٢].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [٣] ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام [٤].

وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله غير أنه قال : قلت لجميل : والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما‌السلام ، وذكر مثله [٥].


٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ | ١٣٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٢ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] في التهذيبين زيادة : عن علي.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٣ | ٨١٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٣ | ١٤٥.

[٣] في التهذيب زيادة : عن جميل.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٤٧ | ٩٧٧.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٩٤ | ٨١٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ | ١٤٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست