[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد
الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الاحول قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف
من بر.
[ ٢٦٥٠١ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : كم المهر ، يعني في المتعة؟ قال : ما
تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله [١].
[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يشارطها ما شاء من الايام.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٥ ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه
بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧
| ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٥ ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥
من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧
| ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٢ | ١٨٤ ، وأورد
قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ ، وأخرى في
الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.