نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 48
أضر عليك ، قلت :
وكيف؟ قال : لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ،
ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١]
وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال :
فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ،
قلت : أصلحك الله ، فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم
به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد
المتعة بدون ذكر الاجل [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢١ ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة
قلة ولا كثرة
[ ٢٦٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧
| ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وقطعة
منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب ، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١
من أبواب عقد النكاح.