responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 48

أضر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله ، فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢١ ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير


[١] التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٥١.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب ، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

[١] تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست