ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٤].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٥].
[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها :
لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي [١]
ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل [٢] ولدي ، وهذه المضارة في الجماع على
الرجل والمرأة ، ( وعلى الوارث مثل ذلك )[٣]
قال : لا يضار المرأة التي يولد [٤]
لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوله عز وجل : ( لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده )[١] قال :
الجماع.