٧٣ ـ باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب
المملوك وإن
تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق
بالحضانة
من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة
وعدم من هو
أقرب منها
[ ٢٧٥٧٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ،
فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.
[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ،
فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال : أنا أحق بهم منك ان
تزوجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها
منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.