responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 354

تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.

[ ٢٧٢٧٧ ] ٤ ـ قال : وفي خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.

[ ٢٧٢٧٨ ] ٥ ـ قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.

[ ٢٧٢٧٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب عليه‌السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليه‌السلام : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي عليه‌السلام : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق [٢].


[١] النساء ٤ : ٣٥.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ | ١٢٥.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ | ١٢٦.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ | ١٢٧.

[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست