نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 354
تعالى : (فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها )[١] قال : ليس
للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.
[ ٢٧٢٧٧ ] ٤ ـ قال :
وفي خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن
جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
[ ٢٧٢٧٨ ] ٥ ـ قال :
وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.
[ ٢٧٢٧٩ ] ٦ ـ وعن
محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب عليهالسلام
رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليهالسلام : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله
، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما
أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في
الفرقة فلا ، فقال علي عليهالسلام
: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق [٢].