نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 353
١٣ ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع
إذنهما لا يصلح
الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
[ ٢٧٢٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها )[١] ، أرأيت ان
استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح
والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما
عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج
، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق
بينهما؟ فقال : لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على
التفريق جاز تفريقهما.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، إلا أنه قال في آخره : جاز تفريقهما
على الرجل والمرأة [٢].
[ ٢٧٢٧٥ ] ٢ ـ العياشي
في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : وسألته عن قول الله تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها )[١]؟ قال : ليس
للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
[ ٢٧٢٧٦ ] ٣ ـ وعن
زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في قوله