١٢ ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع
الاذن من
الزوجين في الطلاق والبذل
[ ٢٧٢٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة وغيره ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها )[١]؟ قال : ليس
للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها )[١] قال :
الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا
فجائز.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي مايدل عليه [٣].