نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 344
عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج
امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت [١] من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها
فإن ذلك جائز لا بأس به.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن
الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله [٢].
[ ٢٧٢٥٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوما أو شهرا أو
ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.